السيد محمد حسن الترحيني العاملي

288

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إلى غيره وإن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين ، ولاختلاف الأغراض في ذلك . وقيل : يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه ( 1 ) بطريق أولى . وهو ممنوع ( 2 ) ، وجوّز آخرون التخطي إلى المساوي ، وهو قياس باطل . وحينئذ ( 3 ) فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا ( 4 ) ( إلا أن يخاف تلفها فيه ( 5 ) فينقلها عنه ( 6 ) ) إلى الأحفظ ، أو المساوي مع الإمكان ، فإن تعذر فالأدون ، ( ولا ضمان ) حينئذ ( 7 ) للإذن فيه شرعا ، وإنما جاز المساوي هنا ( 8 ) لسقوط حكم المعين بتعذره ( 9 ) فينتقل إلى ما في حكمه وهو ( 10 ) المساوي ، أو ما فوقه ، ويمكن شمول كلامه ( 11 ) للأدون عند الخوف وإن وجد المساوي ، كما يشمل المنع ( 12 )